التشريعات السورية

29 · المادة 29

سوريا
الدولة
92
الرقم
1959
السنة
ساري
الحالة

29

اذا نشأ عن الإصابة عجز كامل مستديم أو وفاة يحسب المعاش على أساس 75 بالمئة من متوسط الأجر الشهري المشترك عنه في السنة الأخيرة السابقة لثبوت العجز أو الوفاة وفي حالة الوفاة يوزع المعاش على المستحقين وفقا لأحكام المادة 89 من القانون وفي حال التأخر بالإبلاغ عن الإصابة لأكثر من سنة ميلادية كاملة تحسب المستحقات على أساس متوسط الأجر الشهري المشترك عنه في السنة الأخيرة السابقة لثبوت العجز أو مرور سنة كاملة على تاريخ وقوع الإصابة أيهما أسبق..