التشريعات السورية

54 · المادة 54

سوريا
الدولة
92
الرقم
1959
السنة
ساري
الحالة

54

‌أ- على مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل المختصة إخطار كل من المصاب والمؤسسة بقرار لجنة التحكيم الطبي فور وصوله إليها ويكون ذلك القرار قابلا للطعن أمام لجنة التحكيم الطبي المركزية خلال مدة شهر من تاريخ تبلغه. ‌ب- تشكل لجنة التحكيم الطبي المركزية في مدينة دمشق من طبيب تسميه المؤسسة وطبيب تسميه وزارة الصحة وطبيب مختص، يتم تشكيل هذه اللجنة وتنظيم إجراءات عرض النزاع عليها وتقدير تعويضاتها بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل. ‌ج- يكون قرار لجنة التحكيم الطبي المركزية مبرما غير قابل للطعن.