التشريعات السورية

11 · المادة 11

سوريا
الدولة
92
الرقم
1959
السنة
ساري
الحالة

11

ب- تحدد صلاحيات مجلس الإدارة والمدير العام ونظام استثمار أموال المؤسسة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء وتبقى الأحكام النافذة حاليا مرعية حتى صدور هذا المرسوم. وتصدر الأنظمة الداخلية والإدارية والمالية ونظام الموظفين وأحكام التوظيف بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بناء على اقتراح مجلس الإدارة.