10
أ- للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية استثمار / 50/ بالمائة من فائض أموالها في مجالات تضمن ريعية استثمارية استنادا لدراسة الجدوى الاقتصادية للمشاريع وبما يضمن درجة أمان استثماري و/50/ بالمائة يحول إلى صندوق الدين العام مقابل فائدة تحدد سنويا بقرار من مجلس الوزراء ب- يصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل نظام استثمار فائض أموال المؤسسة يحدد الأسس والقواعد والحوافز بناء على اقتراح من مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

