التشريعات السورية

27 · المادة 27

سوريا
الدولة
92
الرقم
1959
السنة
ساري
الحالة

27

على المؤسسة إخطار المؤمن عليه بانتهاء العلاج وبما تخلف لديه من عجز مستديم ونسبته.