التشريعات السورية

65 · المادة 65

سوريا
الدولة
92
الرقم
1959
السنة
ساري
الحالة

65

للمؤمن عليه أن يطلب إعادة النظر في تقدير عدم ثبوت عجزه الكامل أو في تقدير نسبته وفقا لأحكام التحكيم الطبي المشار إليه في تامين إصابات العمل.