التشريعات السورية

66 · المادة 66

سوريا
الدولة
92
الرقم
1959
السنة
ساري
الحالة

66

إذا اشتغل صاحب معاش الشيخوخة القادر على العمل بعد سن الستين بعمل تسري عليه أحكام هذا القانون حسبت له هذه الخدمة في المعاش شريطة ألا يكون قد جاوز سن الخامسة والستين. ويربط معاشه بواقع 2.5% من متوسط أجره الشهري خلال تلك المدة بشرط إن لا يزيد هذا الأجر بحال من الأحوال عن 5% من الأجر الشهري الذي تم على أساسه ربط معاش الشيخوخة. وعلى أن لا يحول ذلك دون الاستمرار في صرف معاش الشيخوخة له إذا كان مجموع الأجر والمعاش لا يجاوز الأجر الذي كان يتقاضاه عند تركه العمل. فإذا تجاوز مجموعها ما كان يتقاضاه خفض المعاش بقدر الزيادة. وذلك كله مع عدم الإخلال بالشرائط الأخرى المنصوص عليها في المادة 58.