التشريعات السورية

103 · المادة 103

سوريا
الدولة
92
الرقم
1959
السنة
ساري
الحالة

103

تعفى الاشتراكات والاستثمارات والمستندات والبطاقات والعقود والمخالصات والشهادات المطبوعة والتقارير والمحررات الطبية التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون من رسوم الدمغة.