التشريعات السورية

102 · المادة 102

سوريا
الدولة
92
الرقم
1959
السنة
ساري
الحالة

102

تعفى التعويضات والمعاشات المستحقة تطبيقا لأحكام هذا القانون من الخضوع للرسوم والضرائب بسائر أنواعها. كما تعفى قيمة الاشتراكات المقتطعة من أجور المؤمن عليهم من المبالغ التي تربط عليها الضريبة على كسب العامل.