110
يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف ليرة سورية ولا تتجاوز خمسة آلاف ليرة سورية كل من يخالف حكما من أحكام المواد /37/ 38/39 / 40/41/45/ 96/ 106/ 107/.
التشريعات السورية
110
يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف ليرة سورية ولا تتجاوز خمسة آلاف ليرة سورية كل من يخالف حكما من أحكام المواد /37/ 38/39 / 40/41/45/ 96/ 106/ 107/.