التشريعات السورية

10 · المادة 10

سوريا
الدولة
92
الرقم
1959
السنة
ساري
الحالة

10

تشكل لجنة استثمار أموال المؤسسة على الوجه التالي: 1- وزير الشؤون الاجتماعية والعمل رئيسا 2- المدير العام لمؤسسة التأمينات الاجتماعية عضوا 3- رئيس اتحاد نقابات العمال (عضو مجلس الإدارة) عضوا 4- مندوب عن المؤسسة الاقتصادية عضوا 5- مندوب عن مصرف سورية المركزي عضوا وتختص هذه اللجنة بوضع برامج الاستثمار وبالبت في طلبات القروض التي تقدم إليها وذلك وفق القواعد العامة التي يضعها مجلس الإدارة لاستثمار أموال المؤسسة. وتكون جميع قرارات اللجنة خاضعة للتصديق من المجلس.