التشريعات السورية

11 · المادة 11

سوريا
الدولة
92
الرقم
1959
السنة
ساري
الحالة

11

‌أ- يعين مدير عام لمؤسسة التأمينات الاجتماعية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية والعمل. ‌ب- تحدد صلاحيات مجلس الإدارة والمدير العام ونظام استثمار أموال المؤسسة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء وتبقى الأحكام النافذة حاليا مرعية الإجراء حتى صدور هذا المرسوم.