المواد
المقدمة
قانون الأحوال الشخصية وأصول المحاكمات لدى بطريركية إنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس
القسم الأول
أحكام عامــة
1 · المادة 1
#تخضع الأحوال الشخصية للروم الأرثوذكس في أراضي الجمهورية العربية السورية إلى أحكام هذا القانون كما تخضع إليه إجراءات المحاكمة فيها أمام المحاكم الروحية لبطريركية إنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس للروم الأرثوذكس المسماة فيما يلي "بالبطريركية".
2 · المادة 2
#تضم البطريركية أبرشيات منتشرة في دول متعددة ويكون لكل منها محاكمها الروحية التي تأخذ بعين الاعتبار جنسية المتقاضين ومواطنهم والقانون الذي ينظم علاقاتهم والقانون الناظم لتشكيلها وإجراءاتها في كل دولة تعمل فيها بما فيه الصلاحية المكانية لمحاكم.
3 · المادة 3
#تكون المحاكم الروحية الأرثوذكسية مختصة للبت في الدعاوى المتعلقة برعايا الكنيسة الإنطاكية والداخلة في إطار هذا القانون وذلك في البلاد التي تقع في أراضيها أي من الأبرشيات التابعة للبطريركية.
4 · المادة 4
#يعد أرثوذكسياً كل من ولد من أب أرثوذكسي أو اعتنق الأرثوذكسية بناء على قرار من الرئاسة الروحية الأرثوذكسية المحلية.
الباب الأول
في الخطبة
الفصل الأول
في الخطبة وشروطها
5 · المادة 5
#الخطبة صلاة كنسية يتفق فيها ذكر وأنثى على الزواج المستقبل فإذا كان أحدهما أو كلاهما قاصراً ناب عنه وليه بحضور الخطيبين وموافقتهما الصريحة وتكرس الخطبة بصلاة خاصة من كاهن الرعية بعد استحصاله على أذن راعي الأبرشية وتسجل الخطبة في سجلات المطرانية عند صدور الإذن المذكور.
6 · المادة 6
#يشترط لإقامة الخطبة: أ- الرضى الصريح بين الخطيبين. ب- الولي أن يكون كل من الخطيبين بالغاً سن الرشد ويجوز إقامة الخطبة بين قاصرين لم يبلغا سن الرشد على أن يتمتعا بحرية الإرادة والتصرف وألا يكون الخاطب دون السابعة عشرة من العمر والخاطبة دون الخامسة عشرة مع مراعاة حال البنية والصحة وبموافقة. ج- أن يبرز كل من الخاطبين ما يثبت هويته الشخصية وشهادة عماده وإطلاق حالة من رئاسته الروحية والشهادة الصحية وفقاً للقوانين المدنية المرعية الإجراء وإذا كان أحدهما مرتبطاً بزواج سابق قد انفك يشترط إبراز أصل الحكم القاضي بالانفكاك الزواج أو صورة مصدقة عنه وما يثبت تنفيذه لدى دائرة الأحوال المدنية. د- عدم وجود أي مانع من موانع الزواج المبينة في الباب الثاني من هذا القانون.
الفصل الثاني
فسخ الخطبة
7 · المادة 7
#يحق لكل من الخطيبين طلب فسخ الخطبة لأحد الأسباب التالية: أ- رجوع أحدهما أو كلاهما عنها. ب- ظهور مانع قانوني يحول دون إقامة الزواج بينهما.
الفصل الثالث
في الأحكام المترتبة على فسخ الخطبة
8 · المادة 8
#إذا فسخ أحد الخاطبين الخطبة دون سبب مبرر تعاد الهدايا في حال تقديمها إلى من قدمها أو إلى ورثته في حال وفاته على أنه تكون الهدايا من حق من تلقاها إذا صدرت عن خطيبته لم يكن هو المتسبب بالفسخ ويبقى للفريق المتضرر أن يطالب بالتعويض أمام المحكمة الروحية الناظرة بدعوى الفسخ.
9 · المادة 9
#إذا فسخت الخطبة لمانع من الزواج كان يجهله أحد الفريقين ردت الهدايا إلى من قدمها ما لم يثبت علمه بالمانع عند إتمام الزواج.
10 · المادة 10
#تنظر المحاكم الروحية في كل ما ينشأ عن الخطبة أو في معرضها على أن المداعاة بالحقوق الناشئة عن فسخها تسقط حكماً بمضي سنة من تاريخ الفسخ.
الباب الثاني
في الزواج
الفصل الأول
في إتمام الزواج
11 · المادة 11
#الزواج سر من أسرار الكنيسة وإن اتخذ قانوناً صيغة العقد يتم بموجبه اتحاد رجل وامرأته ليتعاونا على الحياة الزوجية وحمل أعباء العائلة وتربية الأولاد.
12 · المادة 12
#الإنجاب ثمرة من ثمار الزواج وليس هدفاً له.
13 · المادة 13
#يشترط لصحة عقد الزواج ما يلي: أ- بلوغ طالبي الزواج سن الرشد على أنه وعند الضرورة يجوز عقد الزواج بين طالبيه إذ تمتعا بالأهلية القانونية ولم يكن طالب الزواج دون السابعة عشرة من العمر وطالبه الزواج دون الخامسة عشرة مع مراعاة حال البنية والصحة وموافقة الولي وإذن راعي الأبرشية. ب- رضى طالبي الزواج إذا كانا راشدين وإلا فتشترط موافقة ولي القاصر منهما. ج- عدم وجود أي مانع من موانع الزواج المبينة في الفصل الثاني من هذا الباب. د- أن يكون أحد طالبي الزواج أو كلاهما أرثوذكسياً وألا يختلف دينهما. ه- أن يستحصل طالبا الزواج على أذن مسبق من راعي الأبرشية أو من ينتدبه وأن يسجل الإذن في سجلات المطرانية التي سيقام فيها الأكليل. و- إقامة صلاة الإكليل. ز- حضور طالبي الزواج شخصياً صلاة الإكليل.
14 · المادة 14
#إذا كان أحد طالبي الزواج أو كلاهما من أبرشية أخرى أو من جنسية أجنبية فعلية أن يقدم شهادة من مرجعه الروحي بمعموديته وإطلاق حاله وعند التعذر تقدم شهادة من المرجع المدني المختص تثبت عدم قيام مانع لهذا لزواج وتطبق الأصول نفسها إذا كان أحد طالبي الزواج من مذهب آخر.
15 · المادة 15
#يبارك الزواج الكاهن الذي أذن له بإقامته وذلك بحضور اثنين على الأقل عدا الزوجين والإشبينين وينظم "وثيقة زواج" يبين فيها تاريخ إقامته وتاريخ الإذن به ورقمه ومحل صدوره واسما العروسين ويوقعها الكاهن مع الزوجين والإشبينين وتقدم صورة عنه مصدقة من راعي الأبرشية لدائرة الأحوال المدنية.
16 · المادة 16
#يثبت الزواج بالوثيقة المبينة في المادة السابقة كما يمكن إثباته بشهادة الكاهن الذي تممه وبسائر الأدلة وذلك بقرار من المحكمة ولا يكفي إقرار الزوجين وحده لإثبات الزواج.
الفصل الثاني
في موانع الزواج
17 · المادة 17
#الزواج ممنوع في الحالات التالية: أ- بين الأصول والفروع مهما علوا أو نزلوا. ب- في قرابة الحواشي والمصاهرة حتى الدرجة الرابعة ضمناً. ج- في القرابة الروحية بدرجتيها الأولى والثانية. د- في فترات المنع القانونية ما لم يكن قد أذن به راعي الأبرشية لأسباب مبررة. ه- إذا كان أحد الزوجين اشبيناً للأخر في المعمودية أو العكس. و- إذا كان أحد الزوجين طالبيه متزوجاً. ز- للأكليركي بعد سيامته ولو انفك زواجه بموجب حكم أو بوفاة زوجته على أن يبقى لراعي الأبرشية الحق باتخاذ التدبير اللازم إن رأى ذلك ضرورياً. ح- الولي أو الوصي لمن هو تحت ولايته أو وصايته. ط- من انفك زواجه بموجب حكم مبرم خلال المدة التي تحددها الحكمة تأديباً لمن تثبت مسؤوليته عن انفكاكه. ي- الزواج الرابع ك- اختلاف الدين.
18 · المادة 18
#لراعي الأبرشية أن يجيز بصورة استثنائية الزواج بين أصحاب الدرجة الرابعة في قرابة الحواشي والمصاهرة وبين أصحاب الدرجتين الأولى والثانية في القرابة الروحية على أن لا يمكن الاعتداد بهذين السببين لإبطال الزواج فيما بعد.
الفصل الثالث
في الاعتراض على الزواج
19 · المادة 19
#ينظر راعي الأبرشية بصورة مستعجلة وبقرار مبرم في الاعتراض الذي يقدمه ذوو العلاقة قبل إقامة الزواج على الإذن بعقده.
الفصل الرابع
في الزيجات المختلطة
20 · المادة 20
#إذا كان أحد طالبي الزواج مسيحياً غير أرثوذكسي وجب عليه تقديم شهادة من الرئاسة الروحية التي ينتمي إليها تثبت عدم ارتباطه بخطبه أو زواج فإذا امتنعت تلك الرئاسة عن إصدار الشهادة المذكورة أمكن صدورها عن دائرة الأحوال الشخصية وعند الضرورة من المختار.
21 · المادة 21
#إذا اعتنق الأرثوذكسية أحد الزوجين التابعين لغيرها من المذاهب المسيحية دون الآخر يبقى النظر في أي خلاف زوجي بينهما من اختصاص محكمة الكنيسة التي أقامت زواجهما إلا إذا اعتنق كلا الزوجين الأرثوذكسية فيخضعان لاختصاص محكمتها.
الباب الثالث
في آثار الزواج
الفصل الأول
في واجبات الزوجين وحقوقهما
22 · المادة 22
#المرأة تسكن مع زوجها في البيت الزوجي ما لم تضطر للإقامة في موطن آخر لضرورة مادية أو قانونية على أن يكون ذلك بموافقة زوجها.
23 · المادة 23
#لا تلزم المرأة الأرثوذكسية بتغيير دينها أو مذهبها إذا اختلف عن دين زوجها أو مذهبه أو إذا تخلى زوجها عن مذهبه الأرثوذكسي.
24 · المادة 24
#تلزم المرأة الموسرة بإعالة زوجها المعسر والإنفاق على الأسرة.
الفصل الثاني
في الأولاد
25 · المادة 25
#يتعاون الوالدان على تربية أولادهما والإنفاق عليهما.
26 · المادة 26
#عند انحلال الزوجية تراعى أولاً وأخرا مصلحة الأولاد في تحديد من يولى تربيتهم ويترك تقدير ذلك إلى المحكمة وفقاً لظروف كل قضية.
27 · المادة 27
#يقيم الأولاد عند والدهم بحكم ولايته عليهم وهو الذي يشرف على تربيتهم وتعليمهم مع استشارة زوجته بذلك إلا في الحالات الآتية فيقيمون عند والدتهم بحكم من المحكمة. أ- عند الحاجة إلى حضانة الأم حتى سن الثالثة عشرة للذكر والخامسة عشرة للأنثى. ب- عند انفكاك الزواج بين الوالدين بسبب الأب. ج- عند وجود أسباب مشروعة تنفي عن الوالد أهليته لتربيتهم.
28 · المادة 28
#يسقط حق الحضانة أو الحراسة في الحالات التالية: أ- العجز أو التقصير الفادح من الحاضن أو الحارس في التربية والرعاية. ب- زواج الحاضن أو الحارس إذا ألحق بالقاصر ضرراً تقديره للمحكمة. ج- اعتناق الحاضن أو الحارس ديناً آخر. د- إذا كان سلوك الحاضن أو الحارس يسئ إلى القاصر خلقياً أو نفسياً.
29 · المادة 29
#لا يجوز للحاضن أو للحارس أن يسافر بالقاصر خارج الحدود الدولية لموطنه المعتاد بدون موافقة الطرف الآخر أو بقرار من المحكمة.
30 · المادة 30
#يمكن لكل من الوالدين مشاهدة القاصر في مكان وجوده لدى الآخر واصطحابه معه لفترة مؤقتة وعند المعارضة في ذلك فلرئيس المحكمة بصفته قاضياً للأمور المستعجلة أن يقرر في غرفة المذاكرة تكريس هذا الحق ويحدد طريقة تنفيذه أو تقييده بضمانه كافية.
31 · المادة 31
#إذا رأت المحكمة أن الوالدين غير صالحين لتربية الأولاد والمحافظة عليهم فلها أن تسلمهم إلى شخص يكلف برعايتهم وتربيتهم بإشرافها حسبما تراه موافقاً لمصلحتهم.
الفصل الثالث
في النفقة
32 · المادة 32
#النفقة هي المبلغ الواجب أداؤه لإعالة شخص آخر بما يغطي حاجته من السكن والملبس والمعيشة وصون الكرامة والتعليم والتربية والتطبيب وخدمة العاجز وما إلى ذلك.
33 · المادة 33
#أصحاب الحق بالنفقة: أ- الزوجة على الزوج وعند الاقتضاء الزوج المعسر على الزوجة الموسرة. ب- الأولاد على أبيهم طالما هم بحاجة إعالته في حال إعساره فعلى أمهم الموسرة وبوجه عام على الوالدين والأصول والأقرب فالأقرب من ذويهم الموسرين. ج- الوالدان على أولادهما والأقرب فالأقرب من ذويهما الموسرين. د- الأخوة والأخوات المعسرون على أخوتهم وأخواتهم الموسرين.
34 · المادة 34
#إذا لم يتفق على النفقة بين مستحقها والمكلف بها فتفرض قضاء على نسبة احتياجات طالبها واستطاعة المكلف بها ويمكن تعديلها باستمرار حسبما يطرأ على حالة كليهما.
35 · المادة 35
#تجب النفقة على الزوج لزوجته مادامت صلة الزواج قائمة بينهما أما نفقة الأولاد فتقع على أبيهم ثم على أمهم ثم على جدهم لأب على جدهم لأم ثم على أخوتهم وغيرهم ممن تترتب نفقتهم على الأولاد.
36 · المادة 36
#عند الحكم بانفكاك الزواج تستمر تأدية النفقة للزوجة لحين تنفيذ الحكم بالانفكاك في دائرة الأحوال المدنية.
37 · المادة 37
#إذا نشزت المرأة فلا نفقة لها مدة نشوزها والناشز هي تلك التي تترك المسكن الزوجي دون موافقة زوجها أو تمنع زوجها من الدخول إلى ذلك المسكن دون مسوغ قانوني أو تلك التي صدر بحقها قرار مبرم قضى بإلزامها بمتابعة زوجها أو بالسماح له بدخول المسكن الزوجي دون تنفيذها ذلك القرار في المهلة المحددة.
38 · المادة 38
#في حال عدم وجود الأب والأم تترتب نفقة الأولاد على أصولهم وفي حال عدم وجودهم فعلى ذوي القربى الأقرب فالأقرب درجة ويقدم أقرباء الوالد على أقرباء الوالدة.
الباب الرابع
في الأحكام المالية للزواج
الفصل الأول
في أموال الزوجين
39 · المادة 39
#لكلا الزوجين ذمة مالية مستقلة عن ذمة الآخر وله ملء الحرية في التصرف بأمواله إلا إذا اتفق الزوجان على غير ذلك عند إقامة الزواج أو بعقد مستقل.
40 · المادة 40
#يعود للزوجين الاتفاق قبل الزواج على النظام المالي لزواجهما ولا يمكن تعديله بعد الزواج إلا باتفاقهما ويعود النظر فيه في حال الخلاف إلى القضاء المدني المختص.
41 · المادة 41
#الأموال المنقولة التي جرى العرف على عائديتها للزوجة وتلك التي اشترتها بمالها الخاص أو بهدية من الغير تبقى ملكاً لها أما ماخلا ذلك فيعد ملكاً سائغا بين الزوجين ما لم يقم الدليل على خلافه.
الفصل الثاني
البائنة (الدوطة)
42 · المادة 42
#البائنة هي كل ما تقدمه المرأة أو أقرباؤها من أموال تحتفظ المرأة بملكيتها وتنفق مواردها على الأسرة.
43 · المادة 43
#التصرف بالبائنة منوط باتفاق الزوجين.
44 · المادة 44
#إذا تضمن الاتفاق تسليم الزوج البائنة فتعد أمانة بيده وعليه أن يحافظ عليها وأن يستثمرها بالاتفاق مع الزوجة لمصلحة الأسرة وللزوجة استردادها بترخيص من المحكمة الروحية إذا عجز الزوج عن إدارتها أو أساء إدارتها أو اختلف الزوجان على طريقة استثمارها وتعاد البائنة إلى الزوجة في حال انحلال الزوجية ويحاسب الزوج ورثته على ما يكون قد أنفق منها لحساب الأسرة ويطالب برد الرصيد.
45 · المادة 45
#لكلا الزوجين أن يطالب من تعهد بتقديم البائنة بنقل ملكيتها للزوجة وتسليمها إياها وذلك خلال خمس عشرة سنة من تاريخ الزواج.
46 · المادة 46
#يشترط لنفاذ الاتفاق على البائنة توافر الشروط التالية: أ- إقامة الزواج أصولاً. ب- أن يكون مقدم البائنة أهلاً للتبرع. ج- أن تكون البائنة مالاً قابلاً للتمليك.
47 · المادة 47
#يلزم المتعهد بالبائنة أو ورثته بعد موته بتقديمها مع ثمارها من تاريخ إقامة الزواج.
48 · المادة 48
#تثبت البائنة بسند خطي مع مراعاة أحكام المواد 55 و 56 و 57 من قانون البينات.
49 · المادة 49
#لا يجوز لمن تعهد بتقديم البائنة أن يرجع عنها بعد الزواج.
50 · المادة 50
#إذا ظهر مستحق للبائنة يبقى مقدمها مسؤولاً بقيمتها تجاه الزوجة.
51 · المادة 51
#إذا انفكت روابط الزواج لسبب ناشئ عن المرأة وكان للزوجين فروع فتعود البائنة إلى فروعهم بنسبة نصيبهم من إرث والديهم في حال الوفاة.
الفصل الثالث
في الهدية الزوجية
52 · المادة 52
#الهدية الزوجية هي ما يقدم لأحد الزوجين بمناسبة زواجها أو ما يقدم من أحدهما للآخر بهذه المناسبة.
53 · المادة 53
#تراعى في شروط الهدية الزوجية أحكام الهبة في القانون المدني.
الفصل الرابع
في الجهاز
54 · المادة 54
#الجهاز هو ما تأتي به المرأة إلى بيت الزوجية من ثياب ومتاع ومصاغ ونحوها وما يوهب لها من هذا القبيل وهو ملكها وحدها.
55 · المادة 55
#إذا اختلف الزوجان في ملكية متاع البيت فما يختص به أحدهما عرفاً هو له ما لم يقم الآخر البينة على عكس ذلك.
الباب الخامس
في الهجر
الفصل الأول
في الهجر
56 · المادة 56
#الهجر هو تدبير مؤقت يستقل فيه كل من الزوجين عن الآخر في المسكن والمائدة والمضجع والهدف منه إصلاح الحال بين الزوجين تمهيداً لإعادة الحياة الزوجية المشتركة إلى مجراها الطبيعي ويكون ذلك بالإشراف المحكمة أو من تنتدبه لذلك من الإكليركيين أو المؤهلين لأداء هذه المهمة ويطلب من تنتدبه المحكمة لذلك أن يرفع تقريراً إلى المحكمة عما آلت إليه حالة الزوجين وذلك بنهاية كل سنة أو عند انتهاء مهمته وعندما يطلب إليه ذلك.
57 · المادة 57
#للمحكمة بمحض تقديرها أن تحكم بالهجر حتى ولو لم يطلب إليها ذلك.
58 · المادة 58
#تستند المحكمة في إقرار الهجر إلى وجود الأسباب التالية: أ- الخصومات اليومية. ب- الخلافات ذات الأهمية. ج- تعذر الاشتراك في المعيشة الواحدة ولو مؤقتاً. د- وجود خطر على أحد الزوجين من الآخر.
59 · المادة 59
#تحدد المحكمة مدة الهجر على ألا تزيد عن ثلاث سنوات كما تقرر مقدار النفقة المتوجبة لأحد الزوجين على الآخر بنسبة حالهما ومسئوليتها عن الهجر ومكان إقامة الأولاد ومقدار نفقتهم ولها طيلة قيام الهجر أن تعدل قرارها من النواحي المذكورة.
60 · المادة 60
#للمحكمة أن تمدد الهجر بعد انقضاء المدة المحددة ابتداء وذلك لمدة إضافية لا تتجاوز ثلاث سنوات.
61 · المادة 61
#يلزم الزوج خلال فترة الهجر بتأمين المسكن الشرعي أو بدله لزوجته ولأولادهما بما يتناسب مع حال أمثاله فإذا امتنع تأمره المحكمة بمغادرة البيت الزوجي وإبقاء الزوجة لتعيش مع الأولاد إلا إذا كانت الزوجة هي المتسببة بالهجر.
الباب السادس
في انفكاك الزواج
الفصل الأول
أحكام عامة
62 · المادة 62
#تنفك الروابط الزوجية بالوفاة أو بإبطال الزواج أو فسخه أو بالطلاق وذلك بموجب حكم مبرم من المحكمة الروحية المختصة.
63 · المادة 63
#أ- للزوجين فقط الادعاء بانفكاك الزواج ب- ولا يصح انفكاك الزواج بين الزوجين لمجرد رضاهما المتبادل.
الفصل الثاني
في إبطال الزواج
64 · المادة 64
#يكون الزواج باطلاً في الحالات الآتية: أ- إذا جرى في حال ارتباط أحد الزوجين بزواج آخر نافذ. ب- إذا جرى خلافاً لأحكام قوانين الكنيسة الأساسية كالزواج بين الأقرباء حتى الدرجة الثالثة ضمناً. ج- إذا أقام الإكليل كاهن لا ينتمي إلى مذهب أحد الزوجين. د- إذا شابه عيب من عيوب الرضى ولاسيما الإكراه والتدليس. هـ- إذا تبين أن أحد الزوجين كان بتاريخ إقامة الزواج غير أهل لممارسة الحياة الزوجية.
65 · المادة 65
#تترتب آثار الإبطال منذ تاريخ إقامة الزواج على أن الأولاد والذين يولدون من الزواج الباطل يعدون شرعيين.
66 · المادة 66
#لا يقبل الإدعاء بالبطلان فيما يختص بالفقرتين "د، هـ" من المادة 64 إذا نتج عن الزواج حمل أو إنجاب أولاد أو إذا مضى على إقامة الزواج خمس سنوات.
الفصل الثالث
في فسخ الزواج
67 · المادة 67
#يفسخ الزواج بطلب أي من الزوجين المتضررين وبحكم المحكمة للأسباب التالية: أ- إذا اعتنق أحد الزوجين ديناً آخر. ب- إذا حاول أحدهما القضاء على حياة الآخر. ج- إذا حكم على أحدهما بجرم شائن بعقوبة السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات. د- إذا أهمل أحد الزوجين أمر الآخر أو الأسرة مدة ثلاث سنوات متوالية سواء كان غائباً عن محل إقامته أو مقيماً فيه ولم تنجح المحكمة في إقناعه بأداء واجباته على أن تسري مهلة السنوات الثلاث ابتداء من تاريخ إبلاغ أحد الطرفين كاهن الرعية أو الرئاسة الروحية رسمياً ذلك الإهمال. ه- إذا حكمت المحكمة بالهجر لمدة أقصاها ثلاث سنوات ولن تنجح المساعي المبذولة لإعادة الحياة الزوجية وتقدم الطرف المتضرر بدعوى جديدة لحكم بالفسخ. و- إذا تعمد أحد الزوجين دون موافقة الآخر عدم الإنجاب بأي وسيلة كانت أو امتنع عن المعاشرة الزوجية بلا مبرر أو أسباب مشروعة يعود تقديرها للمحكمة.
68 · المادة 68
#لأي من الزوجين المتضررين أن يطلب طلاق الآخر لعله الزنا أو ما هو بحكم الزنا شرط أن يقدم البينة على ذلك وعلى أن يعود للمحكمة حق التقدير بوصف ما هو بحكم الزنا.
69 · المادة 69
#يعد بحكم الزنا تطبيق أحكام المادة 68 بناء على طلب الزوج وذلك على سبيل المثال لا الحصر: أ- إذا وجدها يوم الزواج ثيبا ( أي فاقدة البكارة ) إلا إذا كان عالماً بأمرها قبل الزواج فيترتب عليه أن يرفع الأمر فوراً إلى الرئاسة الروحية المحلية و أن يثبت ذلك. ب- إذا طلب إليها زوجها مراراً عدم التردد إلى مكان تغلب عليه السمعة السيئة أو معاشرة أناس سيرتهم غير حسنة ولم تمتنع. ج- إذا غافلت زوجها وباتت خارج بيت الزوجية دون رضاه في مكان مشتبه به إلا إذا كان زوجها قد طردها من منزله أو مارس العنف حيالها فلها حينئذ أن تلجأ إلى بيت والديها أو إحدى نسيباتها وفي حالة عدم وجودهم فإلى مكان أمين لا شبيهة فيه. د- إذا عليها حكمت المحكمة بأن تتبع رجلها إلى محل إقامته ورفضت أو بالدعوة إلى بيت الزوجية فامتنعت دون عذر مقبول عن تنفيذ الحكم خلال المدة التي حددت لها لذلك. هـ- إذا ثبت انحراف الزوجة الجنسي.
70 · المادة 70
#يعد بحكم الزنا لتطبيق أحكام المادة 65 بناء على طلب الزوجة وذلك على سبيل المثال لا الحصر: أ- إذا أساء الزوج إلى عفة زوجته بأن سهل لها فعل الزنا خلافاً لإرادتها أو أقبل على مضاجعتها خلافاً للطبيعة. ب- نسب إليها ارتكاب الزنا ولم يقم البينة على صحة ادعائه. ج- إذا ثبت انحرافه الجنسي. د- إذا طلبت الزوجة إلى زوجها مراراً عدم التردد إلى مكان تغلب عليه السمعة السيئة أو معاشرة أناس سيرتهم غير حسنة ولم يمتنع.
71 · المادة 71
#لا يجوز تعليق الحكم بالطلاق على شرط ما.
72 · المادة 72
#لا تسمع دعوى الطلاق من أحد الزوجين بعد صفحة عن الآخر صراحة أو ضمناً إلا إذا قام سبب الطلاق بعد تاريخ الصفح.
الفصل الرابع
في آثار انفكاك الزواج
73 · المادة 73
#تحل الوفاة رباط الزوجية وتسقط كل دعوى انفكاك بوفاة أي من الطرفين.
74 · المادة 74
#عند الحكم بانفكاك الزواج تقدر المحكمة التعويض المترتب لأحد الزوجين على الآخر نتيجة ذلك إذا عجز الزوجان عن إثبات الضرر أو الاتفاق على التعويض أو تركا تقديره إلى المحكمة وللمحكمة في حالة إعسار المرأة أن تحكم على الرجل بأن يدفع لها مبلغاً من المال لتواجه وضعها الجديد بعد انفكاك الزواج.
75 · المادة 75
#عند الحكم بانفكاك الزواج لا يجوز لأي من الزوجين أن يتزوج ثانية ألا بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية وتنفيذه لدى دائرة الأحوال المدنية على أنه إذا تضمن الحكم فترة زمنية يمنع خلالها أحد الزوجين من عقد زواج ثان فلا يجوز للزوج المذكور الارتباط بالزواج قبل انقضاء الفترة المذكورة.
76 · المادة 76
#لا تستطيع المرأة المنفك زواجها أو الأرملة أن تتزوج قبل انقضاء المدة القانونية للعدة وهي أربعة أشهر إلا إذا ثبت طبياً أنها غير حامل.
77 · المادة 77
#للزوجين المنفصلين بحكم من المحكمة اكتسب الدرجة القطعية أن يعودا إلى الحياة الزوجية بموجب قرار منها يصدر بناء على طلبهما معاً بعد مباركة من الرئاسة الروحية.
78 · المادة 78
#إذا كان الغائب المثبتة غيبته بحكم صادر عن المرجع القضائي المختص متزوجاً فلا يجوز لزوجته أن تتزوج إلا بعد صدور الحكم بفسخ الزواج واكتساب الحكم الدرجة القطعية.
القسم الثاني
في تشكيل المحاكم وأصول المحاكمات
الفصل الأول
تشكيل المحاكم
79 · المادة 79
#يتكون القضاء الروحي الأرثوذكسي من محاكم الدرجة الأولى وهي محاكم البداية ومن محكمة الدرجة الثانية وهي محكمة الاستئناف.
80 · المادة 80
#أ- تقوم محاكم البداية في مركز كل من أبرشيات الكرسي الإنطاكي وتتألف من قاض منفرد أو من غرفة بدائية مؤلفة من رئيس وعضوين. ب- وتتولى الحكم في القضايا المستعجلة وفق أحكام المادة 87 من قانون أصول المحاكمات المدنية. ج- أما محكمة الاستئناف فتتألف من رئيس ومستشارين.
81 · المادة 81
#يتولى راعي الأبرشية مهام القاضي المنفرد ورئاسة الغرفة البدائية وله أن يعين نائباً عنه لكلتا الوظيفتين.
82 · المادة 82
#يعين راعي الأبرشية عضوي غرفة المحكمة الأصليين في أبرشيته وعضوين ملازمين.
83 · المادة 83
#يرفع راعي الأبرشية أسماء القضاة المعينين إلى المقام البطريركي لإحاطة محكمة الاستئناف ومطارنة الأبرشيات علماً بذلك كما يبلغ أسماؤهم كذلك إلى السلطات المدنية المختصة.
84 · المادة 84
#يمكن بقرار من المجمع المقدس تعديل تشكيل محاكم البداية بتحويل منصب القاضي المنفرد إلى غرفة وبالعكس.
85 · المادة 85
#إذا تعذر إكمال النصاب في محكمة ما بسبب تغيب راعي الأبرشية أو لأي سبب آخر يكمل البطريرك النصاب بمن يختاره من رجال الأكليروس أو العلمانيين ويصار إلى إعلام السلطات المدنية بهذا التعيين.
86 · المادة 86
#تطبيقاً لأحكام المواد 98 و 99 و 100 و 103 من هذا القسم يشترط في القضاة إذا كانوا من غير الاكليريكين ودون تفريق في الجنس أن يكونوا من حملة الإجازة في الحقوق وقد مارسوا المحاماة أو عملوا في القضاء لمدة خمس سنوات على الأقل وأن يكونوا قد أتموا الثلاثين بالنسبة لمحاكم البداية.
87 · المادة 87
#إن قبول المحامي في عضوية المحكمة يفرض عليه الامتناع عن ممارسة مهنة المحاماة أمام المحاكم الروحية.
88 · المادة 88
#تولى راعي الأبرشية بصفته رئيساً لمحكمة البداية تعيين المساعدين القضائيين والإشراف على أعمالهم وإنهاء خدماتهم.
89 · المادة 89
#يحدد البطريرك رسوم الدعاوى وتسدد للأبرشية.
الفصل الثاني
محكمة الاستئناف
90 · المادة 90
#يتولى البطريرك تشكيل محكمة الاستئناف من رئيس ومستشارين ويعين معهم رئيساً رديفاً ومستشارين ملازمين.
91 · المادة 91
#تتكون محاكم الاستئناف من غرف يحدد عددها ونطاق عملها بقرار من البطريرك على أن تكون من هذه الغرف غرفة أولى مقرها مركز البطريركية أما الغرف الأخرى فيحدد مقرها في قرار تشكيلها.
92 · المادة 92
#يمارس البطريرك الصلاحيات المحددة في المادة 10 من هذا القسم فيما يتعلق بالمحكمة الاستئنافية.
الفصل الثالث
اختصاص المحاكم الروحية
93 · المادة 93
#تتولى المحاكم الروحية التحقيق والحكم في الدعاوى التالية مع مراعاة الأحكام الإلزامية الواردة في قانون أصول المحاكم المدنية: أ- الخطبة والحكم بصحتها أو فكها أو بطلانها والعربون. ب- عقد الزواج وأحكامه والالتزامات الزوجية. ج- صحة الزواج وبطلانه وفسخ وانفكاكه (من طلاق وتفريق) وإعادة الحياة الزوجية. د- فصل جميع المسائل المتعلقة بالجهاز والبائنة مادامت العلاقة الزوجية قائمة أو تبعاً للدعاوى الزوجية القائمة أمامها. ه- السلطة الوالدية على الأولاد. و- رعاية الأولاد وتربيتهم حتى بلوغهم سن الرشد أي ثماني عشرة سنة كاملة. ز- فرض النفقة على أحد الزوجين للآخر وتقديرها أثناء النظر في دعوى البطلان أو الفسخ والطلاق. ح- الحكم بالتعويض تبعاً الحكم ببطلان الزواج أو فسخه أو إعلان الطلاق. ط- إعطاء الصيغة التنفيذية للأحكام الروحية الصادرة خارج سورية ويعود الاختصاص فيها لمحكمة الاستئناف. وتعيين أصحاب الحقوق فيه وحق تعيين المتولي وعزله وإبداله ومحاسبته وذلك في الحالتين الآتيتين أو إحداهما: 1- إذا كان مستحق الوقف مؤسسة دينية أو خيرية صرفاً. 2- إذا كان الواقف قد أشرط في صك الوقف التخصيص للسلطة الروحية.
الفصل الرابع
أصول المحاكمات
94 · المادة 94
#تقام الدعوى بخيار المدعي إما في محكمة الأبرشية التي أقيم فيها الزواج أو في المحكمة التي يتبع لها محل سكن الزوجين المشترك قبل نشوء النزاع وهذه الصلاحية هي صلاحية مطلقة.
95 · المادة 95
#إن دعاوى إنهاء العلاقة الزوجية ( إبطال، فسخ، طلاق) هي دعاوى شخصية ينحصر الحق بتقديمها بالزوجين فقط.
96 · المادة 96
#لا يجوز لأي من الزوجين بعد وفاة الآخر إقامة الدعوى لإنهاء الزواج أو لإبطال حكم قطعي قضى بإنهائه بغية ترتيب آثار مالية على ذلك.
97 · المادة 97
#تقيد الدعاوى في دفتر الأساس فور ورودها وترقم برقم متسلسل وذلك بعد استيفاء الرسوم لا تخضع الوثائق التي تبرز في الدعوى لرسم الطابع.
98 · المادة 98
#يمثل الفريقان أمام المحكمة شخصياً أو بواسطة محام بموجب وكالة قانونية أما وجود المحامي فهو إلزامي أمام محكمة الاستئناف.
99 · المادة 99
#للمحكمة أن تقرر حضور المتداعيين بالذات وحدهما بغية الوقوف على الحقيقة والسعي للتوفيق بينهما ولها أن تقرر استجوابهما دون حضور الوكلاء.
100 · المادة 100
#للمحكمة قبل إقفال باب المرافعة تكليف كاهن الرعية للقيام بتحقيقات تحددها كما يمكنها تكليف شخص ثالث بهذه التحقيقات.
101 · المادة 101
#إذا لم يكن المحقق المكلف إكليريكياً أو مقيداً في جدول الخبراء المعتمدين لدى المحاكم العدلية فعليه قبل المباشرة بالمهمة حلف اليمين القانونية أمام المحكمة.
102 · المادة 102
#المحاكم الروحية تصدر الأحكام بالإجماع أو الأكثرية وعلى المخالف بيان أسباب مخالفته في صك مستقل يرفق بالقرار.
103 · المادة 103
#تنظر المحاكم الروحية في المشاكل التنفيذية التي تعترض تنفيذاً أحكامها والتي لا تتعلق بإجراءات التنفيذ.
104 · المادة 104
#إن جميع الأحكام الصادرة عن محاكم البداية تقبل الاستئناف أمام محكمة الاستئناف ويكون استئناف الأحكام محصوراً بفريقي الدعوى.
105 · المادة 105
#إن الاستئناف لا يوقف تنفيذ الحكم بالنفقة والحضانة على أنه يعود لمحكمة الاستئناف قبل إصدار حكمها تقرير وقف تنفيذ الحكم المستأنف كلياً أو جزئياً.
106 · المادة 106
#رئيس محكمة البداية هو قاضي للأمور المستعجلة في المواد الداخلة ضمن اختصاص المحكمة وينظر فيها وفقاً للأصول المحددة في قانون أصول المحاكمات المدنية.
107 · المادة 107
#إن الأحكام القطعية والصادرة بقضايا النفقة لا تتمتع بقوة القضية المقضية ويمكن طلب إعادة النظر بها من المحكمة التي صدر عنها الحكم على أن مثل هذا الطلب لا يمكن تقديمه قبل مضي ستة أشهر على الأقل من تاريخ صدوره.
108 · المادة 108
#الاعتراض على الحكام الغيابية وكل ما لم يرد نص عليه في هذا القانون يرجع فيه إلى قانون أصول المحاكمات المدنية.
109 · المادة 109
#جميع الأحكام الصادرة عن المحاكم الروحية الأرثوذكسية تصدر باسم الكنيسة الأرثوذكسية الإنطاكية المقدسة.
110 · المادة 110
#ينظر راعي الأبرشية بطلبات تنحي أو رد القضاة المعينين من قبله كما ينظر رئيس محكمة الاستئناف في طلبات تنحني أو رد قضاة محكمة الاستئناف وينظر البطريرك في طلب رد أو تنحي رئيس محكمة الاستئناف . وتنظر محكمة الاستئناف في طلبات تنحي أو رد رؤساء محاكم البداية.
الفصل الخامس
تنفيذ القانون وتعديله
111 · المادة 111
#تسري أحكام هذا القانون في جميع أنحاء أبرشيات الكرسي الأنطاكي في سوريا فور موافقة المجمع المقدس عليه ونشر البطريرك له.
112 · المادة 112
#لا يعدل هذا القانون إلا بقرار من المجمع الأنطاكي المقدس بإجماع الآراء أو بأكثرية الثلثين ينشر أصولاً.
113 · المادة 113
#يعد هذا القانون نافذاً من تاريخ نشره وتلغى أحكام القوانين السابقة المخالفة لأحكامه.
114 · المادة 114
#أقر المجمع المقدس هذا القانون في جلسته المنعقدة في البلمند بتاريخ 16 تشرين الأول 2003 وتولى غبطة البطريرك أمر نشره. ملحق: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور، وعلى ما اقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 29/4/1425 هجري الموافق 17/6/2004 ميلادي، يصدر ما يلي:
1 · المادة 1
#يصدق قانون الأحوال الشخصية للروم الأرثوذكس المرافق.
2 · المادة 2
#ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً بدءاً من تاريخ صدوره.
الخاتمة
صدر في 9/5/1425 هجري الموافق 27/6/2004 ميلادي

