التشريعات السورية

35 · المادة 35

سوريا
الدولة
23
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

35

تجب النفقة على الزوج لزوجته مادامت صلة الزواج قائمة بينهما أما نفقة الأولاد فتقع على أبيهم ثم على أمهم ثم على جدهم لأب على جدهم لأم ثم على أخوتهم وغيرهم ممن تترتب نفقتهم على الأولاد.