التشريعات السورية

36 · المادة 36

سوريا
الدولة
23
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

36

عند الحكم بانفكاك الزواج تستمر تأدية النفقة للزوجة لحين تنفيذ الحكم بالانفكاك في دائرة الأحوال المدنية.