التشريعات السورية

34 · المادة 34

سوريا
الدولة
23
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

34

إذا لم يتفق على النفقة بين مستحقها والمكلف بها فتفرض قضاء على نسبة احتياجات طالبها واستطاعة المكلف بها ويمكن تعديلها باستمرار حسبما يطرأ على حالة كليهما.