34
إذا لم يتفق على النفقة بين مستحقها والمكلف بها فتفرض قضاء على نسبة احتياجات طالبها واستطاعة المكلف بها ويمكن تعديلها باستمرار حسبما يطرأ على حالة كليهما.
التشريعات السورية
34
إذا لم يتفق على النفقة بين مستحقها والمكلف بها فتفرض قضاء على نسبة احتياجات طالبها واستطاعة المكلف بها ويمكن تعديلها باستمرار حسبما يطرأ على حالة كليهما.