33
أصحاب الحق بالنفقة: أ- الزوجة على الزوج وعند الاقتضاء الزوج المعسر على الزوجة الموسرة. ب- الأولاد على أبيهم طالما هم بحاجة إعالته في حال إعساره فعلى أمهم الموسرة وبوجه عام على الوالدين والأصول والأقرب فالأقرب من ذويهم الموسرين. ج- الوالدان على أولادهما والأقرب فالأقرب من ذويهما الموسرين. د- الأخوة والأخوات المعسرون على أخوتهم وأخواتهم الموسرين.

