التشريعات السورية

32 · المادة 32

سوريا
الدولة
23
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

32

النفقة هي المبلغ الواجب أداؤه لإعالة شخص آخر بما يغطي حاجته من السكن والملبس والمعيشة وصون الكرامة والتعليم والتربية والتطبيب وخدمة العاجز وما إلى ذلك.