التشريعات السورية

31 · المادة 31

سوريا
الدولة
23
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

31

إذا رأت المحكمة أن الوالدين غير صالحين لتربية الأولاد والمحافظة عليهم فلها أن تسلمهم إلى شخص يكلف برعايتهم وتربيتهم بإشرافها حسبما تراه موافقاً لمصلحتهم.