58
تستند المحكمة في إقرار الهجر إلى وجود الأسباب التالية: أ- الخصومات اليومية. ب- الخلافات ذات الأهمية. ج- تعذر الاشتراك في المعيشة الواحدة ولو مؤقتاً. د- وجود خطر على أحد الزوجين من الآخر.
التشريعات السورية
58
تستند المحكمة في إقرار الهجر إلى وجود الأسباب التالية: أ- الخصومات اليومية. ب- الخلافات ذات الأهمية. ج- تعذر الاشتراك في المعيشة الواحدة ولو مؤقتاً. د- وجود خطر على أحد الزوجين من الآخر.