التشريعات السورية

58 · المادة 58

سوريا
الدولة
23
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

58

تستند المحكمة في إقرار الهجر إلى وجود الأسباب التالية: أ- الخصومات اليومية. ب- الخلافات ذات الأهمية. ج- تعذر الاشتراك في المعيشة الواحدة ولو مؤقتاً. د- وجود خطر على أحد الزوجين من الآخر.