التشريعات السورية

105 · المادة 105

سوريا
الدولة
23
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

105

إن الاستئناف لا يوقف تنفيذ الحكم بالنفقة والحضانة على أنه يعود لمحكمة الاستئناف قبل إصدار حكمها تقرير وقف تنفيذ الحكم المستأنف كلياً أو جزئياً.