104
إن جميع الأحكام الصادرة عن محاكم البداية تقبل الاستئناف أمام محكمة الاستئناف ويكون استئناف الأحكام محصوراً بفريقي الدعوى.
التشريعات السورية
104
إن جميع الأحكام الصادرة عن محاكم البداية تقبل الاستئناف أمام محكمة الاستئناف ويكون استئناف الأحكام محصوراً بفريقي الدعوى.