التشريعات السورية

104 · المادة 104

سوريا
الدولة
23
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

104

إن جميع الأحكام الصادرة عن محاكم البداية تقبل الاستئناف أمام محكمة الاستئناف ويكون استئناف الأحكام محصوراً بفريقي الدعوى.