التشريعات السورية

93 · المادة 93

سوريا
الدولة
23
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

93

تتولى المحاكم الروحية التحقيق والحكم في الدعاوى التالية مع مراعاة الأحكام الإلزامية الواردة في قانون أصول المحاكم المدنية: أ- الخطبة والحكم بصحتها أو فكها أو بطلانها والعربون. ب- عقد الزواج وأحكامه والالتزامات الزوجية. ج- صحة الزواج وبطلانه وفسخ وانفكاكه (من طلاق وتفريق) وإعادة الحياة الزوجية. د- فصل جميع المسائل المتعلقة بالجهاز والبائنة مادامت العلاقة الزوجية قائمة أو تبعاً للدعاوى الزوجية القائمة أمامها. ه- السلطة الوالدية على الأولاد. و- رعاية الأولاد وتربيتهم حتى بلوغهم سن الرشد أي ثماني عشرة سنة كاملة. ز- فرض النفقة على أحد الزوجين للآخر وتقديرها أثناء النظر في دعوى البطلان أو الفسخ والطلاق. ح- الحكم بالتعويض تبعاً الحكم ببطلان الزواج أو فسخه أو إعلان الطلاق. ط- إعطاء الصيغة التنفيذية للأحكام الروحية الصادرة خارج سورية ويعود الاختصاص فيها لمحكمة الاستئناف. وتعيين أصحاب الحقوق فيه وحق تعيين المتولي وعزله وإبداله ومحاسبته وذلك في الحالتين الآتيتين أو إحداهما: 1- إذا كان مستحق الوقف مؤسسة دينية أو خيرية صرفاً. 2- إذا كان الواقف قد أشرط في صك الوقف التخصيص للسلطة الروحية.