التشريعات السورية

94 · المادة 94

سوريا
الدولة
23
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

94

تقام الدعوى بخيار المدعي إما في محكمة الأبرشية التي أقيم فيها الزواج أو في المحكمة التي يتبع لها محل سكن الزوجين المشترك قبل نشوء النزاع وهذه الصلاحية هي صلاحية مطلقة.