94
تقام الدعوى بخيار المدعي إما في محكمة الأبرشية التي أقيم فيها الزواج أو في المحكمة التي يتبع لها محل سكن الزوجين المشترك قبل نشوء النزاع وهذه الصلاحية هي صلاحية مطلقة.
التشريعات السورية
94
تقام الدعوى بخيار المدعي إما في محكمة الأبرشية التي أقيم فيها الزواج أو في المحكمة التي يتبع لها محل سكن الزوجين المشترك قبل نشوء النزاع وهذه الصلاحية هي صلاحية مطلقة.