80
أ- تقوم محاكم البداية في مركز كل من أبرشيات الكرسي الإنطاكي وتتألف من قاض منفرد أو من غرفة بدائية مؤلفة من رئيس وعضوين. ب- وتتولى الحكم في القضايا المستعجلة وفق أحكام المادة 87 من قانون أصول المحاكمات المدنية. ج- أما محكمة الاستئناف فتتألف من رئيس ومستشارين.

