التشريعات السورية

80 · المادة 80

سوريا
الدولة
23
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

80

أ- تقوم محاكم البداية في مركز كل من أبرشيات الكرسي الإنطاكي وتتألف من قاض منفرد أو من غرفة بدائية مؤلفة من رئيس وعضوين. ب- وتتولى الحكم في القضايا المستعجلة وفق أحكام المادة 87 من قانون أصول المحاكمات المدنية. ج- أما محكمة الاستئناف فتتألف من رئيس ومستشارين.