التشريعات السورية

55 · المادة 55

سوريا
الدولة
23
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

55

إذا اختلف الزوجان في ملكية متاع البيت فما يختص به أحدهما عرفاً هو له ما لم يقم الآخر البينة على عكس ذلك.