التشريعات السورية

101 · المادة 101

سوريا
الدولة
23
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

101

إذا لم يكن المحقق المكلف إكليريكياً أو مقيداً في جدول الخبراء المعتمدين لدى المحاكم العدلية فعليه قبل المباشرة بالمهمة حلف اليمين القانونية أمام المحكمة.