التشريعات السورية

102 · المادة 102

سوريا
الدولة
23
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

102

المحاكم الروحية تصدر الأحكام بالإجماع أو الأكثرية وعلى المخالف بيان أسباب مخالفته في صك مستقل يرفق بالقرار.