التشريعات السورية

67 · المادة 67

سوريا
الدولة
23
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

67

يفسخ الزواج بطلب أي من الزوجين المتضررين وبحكم المحكمة للأسباب التالية: أ- إذا اعتنق أحد الزوجين ديناً آخر. ب- إذا حاول أحدهما القضاء على حياة الآخر. ج- إذا حكم على أحدهما بجرم شائن بعقوبة السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات. د- إذا أهمل أحد الزوجين أمر الآخر أو الأسرة مدة ثلاث سنوات متوالية سواء كان غائباً عن محل إقامته أو مقيماً فيه ولم تنجح المحكمة في إقناعه بأداء واجباته على أن تسري مهلة السنوات الثلاث ابتداء من تاريخ إبلاغ أحد الطرفين كاهن الرعية أو الرئاسة الروحية رسمياً ذلك الإهمال. ه- إذا حكمت المحكمة بالهجر لمدة أقصاها ثلاث سنوات ولن تنجح المساعي المبذولة لإعادة الحياة الزوجية وتقدم الطرف المتضرر بدعوى جديدة لحكم بالفسخ. و- إذا تعمد أحد الزوجين دون موافقة الآخر عدم الإنجاب بأي وسيلة كانت أو امتنع عن المعاشرة الزوجية بلا مبرر أو أسباب مشروعة يعود تقديرها للمحكمة.