التشريعات السورية

68 · المادة 68

سوريا
الدولة
23
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

68

لأي من الزوجين المتضررين أن يطلب طلاق الآخر لعله الزنا أو ما هو بحكم الزنا شرط أن يقدم البينة على ذلك وعلى أن يعود للمحكمة حق التقدير بوصف ما هو بحكم الزنا.