68
لأي من الزوجين المتضررين أن يطلب طلاق الآخر لعله الزنا أو ما هو بحكم الزنا شرط أن يقدم البينة على ذلك وعلى أن يعود للمحكمة حق التقدير بوصف ما هو بحكم الزنا.
التشريعات السورية
68
لأي من الزوجين المتضررين أن يطلب طلاق الآخر لعله الزنا أو ما هو بحكم الزنا شرط أن يقدم البينة على ذلك وعلى أن يعود للمحكمة حق التقدير بوصف ما هو بحكم الزنا.