التشريعات السورية

66 · المادة 66

سوريا
الدولة
23
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

66

لا يقبل الإدعاء بالبطلان فيما يختص بالفقرتين "د، هـ" من المادة 64 إذا نتج عن الزواج حمل أو إنجاب أولاد أو إذا مضى على إقامة الزواج خمس سنوات.