التشريعات السورية

65 · المادة 65

سوريا
الدولة
23
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

65

تترتب آثار الإبطال منذ تاريخ إقامة الزواج على أن الأولاد والذين يولدون من الزواج الباطل يعدون شرعيين.