التشريعات السورية

64 · المادة 64

سوريا
الدولة
23
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

64

يكون الزواج باطلاً في الحالات الآتية: أ- إذا جرى في حال ارتباط أحد الزوجين بزواج آخر نافذ. ب- إذا جرى خلافاً لأحكام قوانين الكنيسة الأساسية كالزواج بين الأقرباء حتى الدرجة الثالثة ضمناً. ج- إذا أقام الإكليل كاهن لا ينتمي إلى مذهب أحد الزوجين. د- إذا شابه عيب من عيوب الرضى ولاسيما الإكراه والتدليس. هـ- إذا تبين أن أحد الزوجين كان بتاريخ إقامة الزواج غير أهل لممارسة الحياة الزوجية.