التشريعات السورية

63 · المادة 63

سوريا
الدولة
23
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

63

أ- للزوجين فقط الادعاء بانفكاك الزواج ب- ولا يصح انفكاك الزواج بين الزوجين لمجرد رضاهما المتبادل.