التشريعات السورية

62 · المادة 62

سوريا
الدولة
23
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

62

تنفك الروابط الزوجية بالوفاة أو بإبطال الزواج أو فسخه أو بالطلاق وذلك بموجب حكم مبرم من المحكمة الروحية المختصة.