التشريعات السورية

61 · المادة 61

سوريا
الدولة
23
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

61

يلزم الزوج خلال فترة الهجر بتأمين المسكن الشرعي أو بدله لزوجته ولأولادهما بما يتناسب مع حال أمثاله فإذا امتنع تأمره المحكمة بمغادرة البيت الزوجي وإبقاء الزوجة لتعيش مع الأولاد إلا إذا كانت الزوجة هي المتسببة بالهجر.