التشريعات السورية

78 · المادة 78

سوريا
الدولة
23
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

78

إذا كان الغائب المثبتة غيبته بحكم صادر عن المرجع القضائي المختص متزوجاً فلا يجوز لزوجته أن تتزوج إلا بعد صدور الحكم بفسخ الزواج واكتساب الحكم الدرجة القطعية.