التشريعات السورية

77 · المادة 77

سوريا
الدولة
23
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

77

للزوجين المنفصلين بحكم من المحكمة اكتسب الدرجة القطعية أن يعودا إلى الحياة الزوجية بموجب قرار منها يصدر بناء على طلبهما معاً بعد مباركة من الرئاسة الروحية.