التشريعات السورية

76 · المادة 76

سوريا
الدولة
23
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

76

لا تستطيع المرأة المنفك زواجها أو الأرملة أن تتزوج قبل انقضاء المدة القانونية للعدة وهي أربعة أشهر إلا إذا ثبت طبياً أنها غير حامل.