التشريعات السورية

84 · المادة 84

سوريا
الدولة
23
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

84

يمكن بقرار من المجمع المقدس تعديل تشكيل محاكم البداية بتحويل منصب القاضي المنفرد إلى غرفة وبالعكس.