83
يرفع راعي الأبرشية أسماء القضاة المعينين إلى المقام البطريركي لإحاطة محكمة الاستئناف ومطارنة الأبرشيات علماً بذلك كما يبلغ أسماؤهم كذلك إلى السلطات المدنية المختصة.
التشريعات السورية
83
يرفع راعي الأبرشية أسماء القضاة المعينين إلى المقام البطريركي لإحاطة محكمة الاستئناف ومطارنة الأبرشيات علماً بذلك كما يبلغ أسماؤهم كذلك إلى السلطات المدنية المختصة.