التشريعات السورية

83 · المادة 83

سوريا
الدولة
23
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

83

يرفع راعي الأبرشية أسماء القضاة المعينين إلى المقام البطريركي لإحاطة محكمة الاستئناف ومطارنة الأبرشيات علماً بذلك كما يبلغ أسماؤهم كذلك إلى السلطات المدنية المختصة.