المنتج
التشريعات
الحلول
المصادر
الأسعار
ابحث في التشريعات
تسجيل الدخول
ابدأ مجاناً
التشريعات السورية
82 · المادة 82
القانون 23 لعام 2004 المتضمن قانون الأحوال الشخصية للروم الأرثوذكس
سوريا
الدولة
23
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة
ابحث في التشريعات السورية
/
القانون 23 لعام 2004 المتضمن قانون الأحوال الشخصية للروم الأرثوذكس
/
82 · المادة 82
العودة إلى التشريع
اسأل بنود
حفظ في بنود
عرض ضمن التشريع الكامل
82
يعين راعي الأبرشية عضوي غرفة المحكمة الأصليين في أبرشيته وعضوين ملازمين.