التشريعات السورية

85 · المادة 85

سوريا
الدولة
23
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

85

إذا تعذر إكمال النصاب في محكمة ما بسبب تغيب راعي الأبرشية أو لأي سبب آخر يكمل البطريرك النصاب بمن يختاره من رجال الأكليروس أو العلمانيين ويصار إلى إعلام السلطات المدنية بهذا التعيين.