46
يشترط لنفاذ الاتفاق على البائنة توافر الشروط التالية: أ- إقامة الزواج أصولاً. ب- أن يكون مقدم البائنة أهلاً للتبرع. ج- أن تكون البائنة مالاً قابلاً للتمليك.
التشريعات السورية
46
يشترط لنفاذ الاتفاق على البائنة توافر الشروط التالية: أ- إقامة الزواج أصولاً. ب- أن يكون مقدم البائنة أهلاً للتبرع. ج- أن تكون البائنة مالاً قابلاً للتمليك.