التشريعات السورية

45 · المادة 45

سوريا
الدولة
23
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

45

لكلا الزوجين أن يطالب من تعهد بتقديم البائنة بنقل ملكيتها للزوجة وتسليمها إياها وذلك خلال خمس عشرة سنة من تاريخ الزواج.