44
إذا تضمن الاتفاق تسليم الزوج البائنة فتعد أمانة بيده وعليه أن يحافظ عليها وأن يستثمرها بالاتفاق مع الزوجة لمصلحة الأسرة وللزوجة استردادها بترخيص من المحكمة الروحية إذا عجز الزوج عن إدارتها أو أساء إدارتها أو اختلف الزوجان على طريقة استثمارها وتعاد البائنة إلى الزوجة في حال انحلال الزوجية ويحاسب الزوج ورثته على ما يكون قد أنفق منها لحساب الأسرة ويطالب برد الرصيد.

