التشريعات السورية

90 · المادة 90

سوريا
الدولة
23
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

90

يتولى البطريرك تشكيل محكمة الاستئناف من رئيس ومستشارين ويعين معهم رئيساً رديفاً ومستشارين ملازمين.