التشريعات السورية

91 · المادة 91

سوريا
الدولة
23
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

91

تتكون محاكم الاستئناف من غرف يحدد عددها ونطاق عملها بقرار من البطريرك على أن تكون من هذه الغرف غرفة أولى مقرها مركز البطريركية أما الغرف الأخرى فيحدد مقرها في قرار تشكيلها.