7
يحق لكل من الخطيبين طلب فسخ الخطبة لأحد الأسباب التالية: أ- رجوع أحدهما أو كلاهما عنها. ب- ظهور مانع قانوني يحول دون إقامة الزواج بينهما.
التشريعات السورية
7
يحق لكل من الخطيبين طلب فسخ الخطبة لأحد الأسباب التالية: أ- رجوع أحدهما أو كلاهما عنها. ب- ظهور مانع قانوني يحول دون إقامة الزواج بينهما.