التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
23
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

6

يشترط لإقامة الخطبة: أ- الرضى الصريح بين الخطيبين. ب- الولي أن يكون كل من الخطيبين بالغاً سن الرشد ويجوز إقامة الخطبة بين قاصرين لم يبلغا سن الرشد على أن يتمتعا بحرية الإرادة والتصرف وألا يكون الخاطب دون السابعة عشرة من العمر والخاطبة دون الخامسة عشرة مع مراعاة حال البنية والصحة وبموافقة. ج- أن يبرز كل من الخاطبين ما يثبت هويته الشخصية وشهادة عماده وإطلاق حالة من رئاسته الروحية والشهادة الصحية وفقاً للقوانين المدنية المرعية الإجراء وإذا كان أحدهما مرتبطاً بزواج سابق قد انفك يشترط إبراز أصل الحكم القاضي بالانفكاك الزواج أو صورة مصدقة عنه وما يثبت تنفيذه لدى دائرة الأحوال المدنية. د- عدم وجود أي مانع من موانع الزواج المبينة في الباب الثاني من هذا القانون.